كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
إن نسبة الاستصحاب إلى بقية الأصول العملية هي الورود أيضا، و ذلك يكون أوضح بالقياس إلى الأصول العقلية.
و التعارض بين الاستصحابين إن كان لضيق القدرة قدّم الأهم، كسائر موارد باب التزاحم.
و إن كان للعلم بارتفاع الحالة السابقة في أحدهما:
فتارة يكون المورد من موارد الشكّ السببيّ و المسبّبي فيقدّم السببيّ بالورود.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
خاتمة:
و هي تشتمل على بيان النسبة بين الاستصحاب و بقية الأصول، و بيان التعارض بين الاستصحابين.
حال الاستصحاب مع بقية الأصول:
أما الأوّل فالنسبة بينه و بينها هي النسبة بين الأمارة و بينه، فيقدّم عليها بالورود، إذ لا مورد لها معه، بخلاف العكس، فإنه يلزم منه التخصيص إما بلا مخصّص أو بوجه دوري.
هذا في النقلية.
و أما العقلية فلا يكاد يخفى وجه التقديم عليها، بداهة عدم الموضوع معه لها، فإنه بيان، و مؤمّن من العقاب، و مرجّح.
تعارض الاستصحابين:
و أما الثاني فالتعارض بين الاستصحابين إن كان لعدم إمكان العمل بهما