كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٣٦ - خلاصة البحث
على كون الموضوع واحدا بحسب النظرة العرفيّة أو أن المدار على وحدته بالنظرة الدقيّة العقلية أو أن المدار على وحدته بحسب لسان الدليل؟ إن في ذلك احتمالات ثلاثة.
توضيح المتن:
و لو على وفاقه: هذا من باب التنبيه على الفرد الخفي.
كاتحادهما حكما: أي كما يعتبر اتحادهما محمولا و حكما.
ضرورة أنه بدونه لا يكون الشكّ في البقاء: ذكرنا أن هذا التعليل عليل، و المناسب الاقتصار على التعليل بعدم صدق النقض.
و الاستدلال: مبتدأ، و خبره غريب، و المستدل هو الشيخ الأعظم.
و ضمير عليه يرجع إلى اعتبار وحدة الموضوع.
و الالتزام بآثاره شرعا: عطف تفسير على تعبّدا.
و أما بمعنى إحراز وجود ...: هذا عدل لقوله: بمعنى اتحاد القضية المشكوكة ...
لجواز تقليده: المناسب تقييده بقيد بقاء.
و إنما الإشكال ...: أي إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد ... و إنما الإشكال ...
خلاصة البحث:
يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، و عدم الأمارة المخالفة أو الموافقة.
أما بقاء الموضوع فهو معتبر بمعنى وحدته، لا لما أفاده الشيخ الأعظم بل لعدم صدق النقض أو الشكّ في البقاء بدون ذلك، و أما بمعنى