كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٨ - خلاصة البحث
استصحاب على خلافها: أي على خلاف القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية.
و اختصاصها بغير ...: هذا إشارة إلى الإشكال و الجواب.
و قوة دليله: عطف على وهن.
بخصوص دليل: أي بدليل خاص.
لا يقال كيف ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان إشكال و جواب.
و التخصّص: المناسب: و الورود.
فإن المشكوك مما كانت ...: أي فإن المشكوك و المشكل الذي هو مورد القرعة متى ما فرضت له حالة سابقة متيقنة فهو و إن كان مشكوكا من حيث الحكم الواقعي و لكنه ليس مشكوكا من ناحية الاستصحاب، و بذلك يرتفع موضوع القرعة عند فرض جريان الاستصحاب.
الصادق عليه: أي على المشكوك، و ضمير موضعه يرجع إلى دليل القرعة.
أيضا: أي كما أن دليل الاستصحاب يرفع حكم المشكوك- و ذلك الحكم هو القرعة- كذلك هو ينفي موضوعه من الأساس و يصير المورد من المجهول في الجملة لا المجهول بقول مطلق.
فافهم: تقدّم بيانه.
فلا بأس برفع ...: هذا ليس تفريعا على ما سبق، و لعلّه قد وقع تغيير في موضعه، فإن موضعه المناسب هو قبل قوله: لا يقال.
خلاصة البحث:
إن الاستصحاب عند اجتماعه مع القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية تتقدّم هي عليه- غير القرعة- من جهة كونها أخصّ منه.