كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٢٩ - توضيح المتن
يكون العقد إنشاء للآثار التي لم تقصد بينما الزوجية قد انشأت رغم عدم قصدها، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد.
٣- إنه لو كانت الزوجية منتزعة فيلزم أن تكون ثابتة في مورد تحقّق الآثار، بينما نلاحظ أن الآثار قد تكون ثابتة و مع ذلك لا تكون الزوجيّة متحقّقة، فقد يثبت جواز النظر و الجماع من دون ثبوت الزوجيّة، كما هو الحال في مورد تحليل الجارية للغير، و أيضا قد يثبت جواز التصرف في العين من دون أن تكون مملوكة، كما إذا أباح مالكها التصرّف فيه.
إذن الصحيح أن الزوجيّة و أمثالها هي مجعولة بالجعل الاستقلالي و ليست منتزعة.
توضيح المتن:
الأمر بما يشتمل عليه: أي الأمر بمثل الصلاة التي تشتمل على الجزء.
و جعل الماهية ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه بعنوان يبقى شيء.
ليس إلّا تصوير: المناسب: ليس إلّا تصوّر.
بالجزئية للمأمور به: المناسب: فالجزئية للمأمور به.
فهو كالحجية: أي حجية الخبر مثلا و قضاوة القاضي، و ولاية الوالي، و نيابة النائب، و هكذا.
في مواردها كما قيل: و القائل هو الشيخ الأعظم كما ذكرنا سابقا.
و من جعلها بإنشاء أنفسها: كقول المنشئ: أنت قاض أو زوّجتك نفسي، أو ملّكتك كذا، أو أنت حرّ، و هكذا.
إلّا أنه لا يكاد ...: أي إلّا أن الأوجه كونها مجعولة بالجعل الاستقلالي لوجوه ثلاثة.