كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٨ - الصورة الأولى
١- إذ تارة يكون إرث الولد مترتّبا شرعا على تقدّم إسلامه على القسمة بنحو الوجود المحمولي المعبّر عنه بمفاد كان التامة.
٢- و أخرى يكون مترتّبا على الإسلام المتصف بالتقدّم بنحو الوجود النعتي المعبّر عنه بمفاد كان الناقصة.
٣- و ثالثة يكون مترتّبا على عدم الوصف بنحو العدم المحمولي المعبّر عنه بمفاد ليس التامة، كما في مثال ارث الوارث لو فرض ترتبه على عدم موت الوارث حين موت المورث.
٤- و رابعة يكون مترتّبا على عدم الوصف بنحو العدم النعتي المعبر عنه بمفاد ليس الناقصة، كما لو فرض أن ارث الوارث مترتّب على موت الوارث المتصف بالعدم حين موت المورّث.[١]
هذه صور أربع في المقام، و نتعرض إلى كل واحدة بشكل مستقل.
الصورة الأولى:
أما إذا كان إرث الولد مترتّبا على تقدّم إسلامه على القسمة فالمناسب جريان استصحاب عدم تقدّم الإسلام، إذ التقدّم وصف وجودي لم يكن متحققا سابقا جزما فإذا شكّ في تحقّقه استصحب عدم تحقّقه، و حكم بنفي الارث.
و لكن هذا يتمّ فيما إذا لم يترتّب أثر آخر على عنوان التقدّم في جانب القسمة، أما إذا فرض أن تقدّم القسمة كان موضوعا لعدم الارث
[١] هناك كلام في أن العدم النعتي هل هو أمر معقول و ممكن في حدّ نفسه أو لا، باعتبار أنه عدم و لا شيء في حد نفسه فكيف يكون وصفا لشيء آخر؟ و هل اللاشيء يكون وصفا؟
ثمّ إن بعض هذه الأقسام ربما يكون مجرد فرض لا مثال واقعي له في المجال الفقهي.