كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٦٤ - خلاصة البحث
ثبوتا: أي حدوثا. و كلما تكررت الكلمة المذكورة فالمقصود منها ذلك.
في الأزل: أي في القدم قبل الإسلام.
فيما لا يزال: يعني في مرحلة البقاء.
لما عرفت: أي في التنبيه السابق، و لكن قد عرفنا العكس تماما.
و ذلك لصدق: تعليل لقوله: لكنه لا يخفى أنه لا بدّ أن يكون كذلك بقاء و لو لم يكن كذلك ثبوتا.
و العمل كما إذا قطع بارتفاعه يقينا: عطف تفسير على رفع اليد عنه.
و وضوح عدم دخل: عطف على صدق نقض اليقين.
ثبوتا فيه: أي في صدق نقض اليقين بالشكّ. و قوله: في تنزيلها يعني في تنزيل الحالة السابقة.
من اعتبار كون المستصحب: متعلّق بقوله: يتوهمه و ليس بالغافل.
لكونه بالنسبة إليها: أي آثار التأخّر.
و لا آثار حدوثه: عطف على قوله: لا آثار تأخّره.
نحو وجود خاص: أي هو عنوان بسيط منتزع من الجزءين و ليس نفسهما، فإن ذلك هو مقتضى الفهم العرفي.
بناء على أنه عبارة: أي الحدوث، و يحتمل إرجاع الضمير إلى كل من الحدوث و التأخر.
خلاصة البحث:
لا يشترط في صحة جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما في زمان اليقين أيضا، بل يكفي كونه كذلك في زمان البقاء فقط، و هكذا بالنسبة إلى كونه موضوعا لحكم فإنه يكفي كونه كذلك بقاء، و النكتة في ذلك صدق نقض اليقين بالشكّ على كلا التقديرين.