كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٨٣ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
الآن هو الساعة الأولى، أي إن مجموع الساعتين متصل بالساعة الأولى، و يصدق على مجموع الساعتين أنه زمان الشكّ.
و قوله: في حدوثه، يعني حدوث موت الوارث.
و قوله: لاحتمال ... يعني لاحتمال تأخّر موت الوارث عن موت المورّث و احتمال تقدمه فيصدق بالتالي على مجموع الساعتين أنه زمان الشكّ.
من عدم حدوث واحد منهما: أي لا هذا و لا ذاك.
حدوثه و ثبوته: العطف تفسيري.
فانقدح أنه لا مورد: خلافا للشيخ الأعظم.
لاختلال أركانه: المناسب: لاختلال ركنه، و هو صدق النقض.
كي يختص: يعني عدم الجريان.
خلاصة البحث:
و أما الصورة الثالثة- و هي الصورة المهمة- فاستصحاب عدم أحدهما إلى زمان الحادث الآخر لا يجري لعدم إحراز اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين. و يمكن تفسير ذلك بتفسيرين، تتلاءم العبائر الأولى للشيخ المصنف مع التفسير الأوّل، بينما العبائر البعدية تتلاءم مع التفسير الثاني.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
٤- و رابعة يكون مترتبا على عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر، و لا يجري الاستصحاب فيها أيضا، لأن المكلف و إن كان على يقين من العدم قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما إلّا أنه لا يحرز اتصال زمان الشكّ بزمان اليقين و يحتمل انفصاله عنه بحدوثه.