كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٥٣ - خلاصة البحث
كبعض أنحائه: أي الوضع.
كما ربما توهم: ذكرنا أنه قد توهم ذلك عبارة الشيخ الأعظم.
فافهم: قد تقدّم وجهه.
و كذا لا تفاوت: هذا إشارة إلى النقطة الثالثة.
بما في الرسالة: أي رسالة الأصول العلمية، فإن كتاب الرسائل هو مجموع رسالات، أي رسالة في القطع، و رسالة في الظن، و رسالة في الأصول العملية.
فإن عدم استحقاق العقوبة: هذا تعليل لقوله: فلا وجه ...
ثمّ إن قوله: (فإن عدم استحقاق العقوبة و إن كان غير مجعول) يمكن الاستغناء عنه، و لا حاجة إليه، و تصير العبارة هكذا: فإنه لا حاجة إلى ترتيب أثر مجعول في استصحاب عدم المنع. و هذا إشارة إلى الجواب الأوّل و إنه لا يلزم في المستصحب أن يكون أمرا مجعولا، بل يكفي أن يكون نفي شيء مجعول. و أما قوله: (و ترتب عدم الاستحقاق ...) فهو إشارة إلى الجواب الثاني.
فتأمل: قد تقدّم وجهه.
خلاصة البحث:
إنه في الأمثلة الخمسة المتقدمة لا يلزم محذور الأصل المثبت في المثال الثالث و الرابع لأجل الاتحاد، و إنما يلزم في المثال الخامس.
و استصحاب بقاء الشرط لإثبات بقاء الشرطية جار دون محذور، فإن الشرطية و إن لم تكن مجعولة بالاستقلال و لكن يكفي كونها مجعولة بالتبع.
و استصحاب عدم المنع يجري لإثبات البراءة لجوابين.