كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٤ - توضيح المتن
يثبت ظهور العام في إرادة تمام الباقي في كل مقام، و إنما هذا خاص ببعض الموارد التي تنعقد فيها القرينة الخاصة.
فانقدح بذلك ...: أي بعد اتّضاح بطلان فكرة انقلاب النسبة يتّضح أنه لا بدّ من مراعاة النسبة القديمة، و بذلك تكون النتيجة كما يلي ...
و لو كان بعضها مقدّما ...: هذا تفسير لقوله: مطلقا، و يحتمل أن كلمة مطلقا قيد للخصوصات، أي الخصوصات بنحو الأخص المطلق.
فلا بدّ حينئذ ...: أي حين لزوم محذور الانتهاء إلى ما لا يجوز الانتهاء إليه عرفا.
فلا مجال للعمل به أصلا: أي العمل بالعام. و كلمة أصلا لا نعرف حاجة إليها.
إلّا خصوص ...: أي فيطرح خصوص ما يزول مع طرحه المحذور.
و التعقيد في العبارة واضح، و المناسب التعبير كما ذكرنا أو يعبّر هكذا:
فلا يطرح منها إلّا خصوص ما يلزم محذور من التخصيص به.
ثمّ إن قوله: من التخصيص بغيره متعلّق بيلزم، و التقدير: فيطرح خصوص ما لا يلزم من التخصيص بغيره- عند طرحه- محذور.
ثمّ إن الأنسب من كل هذا حذف فقرة من التخصيص بغيره، فإنها الموجبة لكل هذه العويصة.
هذا فيما إذا كانت النسبة ...: هذا راجع إلى قوله: فانقدح بذلك أنه لا بدّ من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصات، أي إنه إنما يلزم تخصيصه بكل واحد من الخصوصات لو كانت النسبة بين العام و كل واحد من الخصوصات نسبة واحدة، و هي نسبة الأخصّ مطلقا، و أما إذا