كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٠٩ - توضيح المتن
فتدبر: قد أشرنا إلى ما يحتمل كونه وجها له.
و منها ما قيل فيما إذا دار ...: هذا إشارة إلى الضابط الثاني، و المناسب: فيما إذا دار الأمر ...
كما إذا ورد عام ...: هذا إشارة إلى المورد الأوّل، و قوله: أو ورد الخاص بعد ... إشارة إلى المورد الثاني.
في وجه تقديم ...: متعلّق بقوله: ما قيل. و لا داعي إلى هذا التشويش، و المناسب صياغة العبارة هكذا: و منها ما قيل في وجه تقديم التخصيص على النسخ من غلبة التخصيص و ندرة النسخ، كما إذا ورد عام ...
و لا يخفى أن دلالة الخاص: هذا شروع في الجواب، و هو إشارة إلى الجواب الأوّل، و قوله: و إن غلبة التخصيص ... إشارة إلى الجواب الثاني.
ثمّ إن قوله: إن دلالة الخاص إشارة إلى المورد الأوّل، و قوله: أو العام إشارة إلى المورد الثاني. و نحن قد اقتصرنا عند شرح المطلب على خصوص المورد الثاني و لم نسلّط الأضواء على المورد الأوّل تحاشيا من التشويش، مضافا إلى أنه إذا اتّضح المطلب هناك فيمكن سحبه إلى المورد الأوّل أيضا.
على التخصيص أيضا: أي كما قدّم التقييد على التخصيص في الضابط الأوّل يلزم تقديم النسخ على التخصيص أيضا في هذا الضابط الثاني.
من ظهور العام في العموم: يعني في الشمول لأفراده.
المكتنفة بالكلام: أي المتصلة.
و قوله: إلّا أنها غير موجبة لها يعني لاقوائية الظهور.
ثمّ إنه بناء على اعتبار: هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان مشكلة و حلّ.