كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٧٣ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
فإذا كانا مجهولي التاريخ فهناك صور أربع يجري الاستصحاب في الأولى إذا لم يكن معارضا، و لا يجري في الثانية و الرابعة لنكتة واحدة، و هي عدم اليقين السابق في الوجودات النعتية و الأعدام النعتية.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و إن لوحظ بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضا و شكّ في تقدّم ذاك عليه و تأخره عنه، كما إذا علم بعروض حكمين أو موت متوارثين و شكّ في المتقدّم و المتأخر منهما.
فإن كانا مجهولي التاريخ:
١- فتارة يكون الأثر الشرعي لتقدّم أحدهما أو تأخّره أو تقارنه بنحو مفاد كان التامة لا للآخر و لا له بنحو آخر فيجري استصحاب عدمه بلا معارض، بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك أو لكل من أنحاء وجوده فإنه حينئذ لا يجري للمعارضة.
٢- و أخرى يكون مترتّبا على التقدّم أو أحد ضديه بنحو مفاد كان الناقصة فلا يجري الاستصحاب لعدم اليقين السابق.
٣- و ثالثة يكون مترتّبا على أحدهما المتصف بالعدم في زمان حدوث الآخر فلا يجري أيضا لما سبق.
***