كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٥ - خلاصة البحث
كانت نسبة مختلفة- كما في المثال الشرعي- فيلزم تخصيص الأوّل بالثاني، ثمّ ملاحظة نسبة العموم من وجه بين الأوّل و الثالث.
كما إذا ورد هناك عامان من وجه: يعني كالأوّل و الثالث في المثال الشرعي المتقدّم.
مع ما هو أخصّ مطلقا من أحدهما: يعني الأوّل و الثاني.
إلّا ما لا يجوز ...: كلمة التخصيص فاعل ليجوز الثانية، و التقدير: نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه إلّا مقدار لا يجوز أن يتجاوزه التخصيص.
و لا ندري لما ذا هذا التعقيد في العبارة بلا مبرّر، و المناسب: نعم لو لم يكن الباقي تحته بعد تخصيصه قابلا لطرو التخصيص عليه.
أو كان بعيدا جدا: بأن كان يلزم المساواة بين الخارج و الباقي.
خلاصة البحث:
إذا فرض وجود أدلّة ثلاثة، و قد خصّص الأوّل منها بالثاني- لكون النسبة بينهما هي الأخصّ مطلقا- فهل عند مقايسة الأوّل إلى الثالث تلحظ النسبة الجديدة أو القديمة؟ الصحيح ملاحظة النسبة القديمة، لأن النسبة تنتزع بملاحظة الظهور، و هو لا يتغير عند التخصيص بمنفصل.
و دعوى أنه بعد عدم استعماله في العموم كيف يكون ظاهرا فيه؟
مدفوعة بأن العموم ليس بمراد جدي لا أنه ليس بمراد استعمالي.
و عليه فتلزم ملاحظة النسبة القديمة، فإن كانت نسبة الأوّل العام إلى كل واحد من الآخرين هي الأخصّ مطلقا فيخصّص بكل واحد منهما ما دام لا يلزم تخصيص الأكثر و إلّا فيلزم تخصيصه ببعضها، و حيث لا معيّن لذلك البعض فيحصل تعارض بينها، و بالتالي يخصّص ببعضها تخييرا أو ترجيحا.