كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢٥ - توضيح المتن
أن يزاحم به: كان المناسب حذف كلمة به.
و لا يزاحم بمقتضاه: هكذا في بعض النسخ، و المناسب: و لا يزاحم بمقتضيه، أي و لا يزاحم الحكم الإلزامي بملاكه ملاك غير الإلزامي لكفاية ...
نعم يكون باب التعارض ...: هذا ما أشرنا إليه تحت عنوان قد يتحقّق التزاحم على الطريقية.
ثمّ إن قوله: مطلقا يعني حتّى بناء على الطريقية.
و كونها من تزاحم ...: الواو استينافية.
على الموافقة الالتزامية: المناسب: على وجوب الموافقة الالتزامية.
و حكم التعارض: هذا ما أشرنا إليه تحت عنوان حكم المتعارضين بناء على السببية.
فيما كان من التزاحم: أي بين الواجبين الذي يكون عند فرض كون الحكمين الزاميين.
في الجملة: أي إذا كانت المزية بدرجة لا يجوز الاخلال بها، و قد أشار الشيخ المصنف إلى ذلك في مبحث دوران الأمر بين المحذورين.
حسبما فصلناه في مسألة الضد: بل في مسألة الدوران بين المحذورين دون مسألة الضد.
و إلّا فلا بأس بأخذه: أي بالحكم غير الالزامي.
لما أشرنا إليه من وجهه: و هو أنه يكفي لثبوت الحكم غير الالزامي عدم تمامية مقتضي الحكم الالزامي.
فافهم: لعلّه إشارة إلى أنه لا وجه للترديد بين ما إذا كان مقتض لغير الإلزامي و ما إذا لم يكن، إذ غير الالزامي بناء على السببية هو دائما اقتضائي.