كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٢٤ - توضيح المتن
فكذلك: أي يتساقطان.
للسببية فيها: أي في الأمارات. و الأولى الاستغناء عن ذكر فيها.
و المقصود من قوله: إلّا فيه، إلّا في غير معلوم الكذب.
كما هو المتيقن: قد علّقنا سابقا و قلنا ما دام مدرك الحجية بناء العقلاء فيمكن أن يقال: إن العقلاء جزما لا يبنون على حجية ما يعلم كذبه، لأنه لغو.
غير السند منها: أي من الأمارات. و الأولى الاستغناء عن كلمة منها.
ثمّ إنه كان من المناسب الإشارة إلى أن الأمارة مركّبة من عناصر ثلاثة، كما أوضحنا.
و نحوها: أي و نحو التقية كالصدور هزلا.
و ظهوره فيه: أي في غير الخبر الذي يعلم كذبه. أي و إذا كان مدرك الصدور هو النصوص فهي ظاهرة في جعل الحجية للخبر الذي لا يعلم بكذبه بل نقول أكثر: هي ظاهرة في جعل الحجية لما يظن أو يطمأن بصدوره.
ثمّ إن التركيب النحوي للعبارة المذكورة لا يخلو من تأمل، إذ كلمة و ظهوره هل هي مبتدأ أو أنها عطف على ما سبق، و كلاهما ركيك، و الأولى صياغة العبارة بشكل آخر، كأن تصاغ هكذا: و أما بناء على كونه النصوص فهي ظاهرة فيه لو لم نقل ...
و أما لو كان المقتضي ...: هذا عدل لقوله: لو كان الحجة هو خصوص ما لم يعلم كذبه.
فيما إذا كانا مؤديين ...: كان الأنسب التعبير هكذا: فيما إذا كانا مؤديين إلى حكمين إلزاميين.