كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٥٤ - خلاصة البحث
فيما كان هناك أثر: أي للبقاء التقديري.
و هذا هو الأظهر: أي و هذا الاحتمال الثاني هو الأظهر. و سيأتي التعرّض منه ثانية لإثبات ذلك بقوله: إن قلت قلت.
ثمّ إنه يمكن أن يعبّر عن هذا الاحتمال الثاني بجعل الملازمة، أي أن دليل الاستصحاب يجعل الملازمة بين البقاء و الحدوث.
و به يمكن أن يذبّ: أي باستظهار الاحتمال الثاني يمكن دفع الإشكال في استصحاب الأحكام التي دلت عليها الأمارات.
و قوله: من الإشكال تفسير للموصول في قوله: عمّا في ...
ثمّ إن ضمير ثبوتها و بقاءها و ثبوتها يرجع إلى الأحكام.
كما هو قضية ...: أي فكما أن مقتضى الحجة العقلية- الظن على الانسداد و الحكومة، و القطع- هو التّنجيز و التّعذير لا جعل الحكم المماثل، إذ لا جعل للأحكام لدى العقل فكذلك الأمر في الحجة الشرعية.
إن قلت: كيف: هذا تكرار لما سبق، أي لما ذكره في الاحتمال الثاني و قال: إنه الأظهر. ثمّ إنه لا داعي إلى هذا التطويل و كان المناسب أن يقول هكذا: إن قلت: كيف و قد اخذ اليقين في الأخبار؟
كشفا عنه: أي عن الثبوت.
و التعبد مع فرض ...: أي و من المعلوم أن التعبّد مع فرض ...
فافهم: قد تقدّم وجهه.
خلاصة البحث:
إن دليل الاستصحاب هل يمكن أن يستفاد منه جعل الملازمة بين البقاء و الحدوث؟ لا يبعد ذلك، فإن اليقين اخذ بنحو المرآتية، و معه يندفع الإشكال في أنه كيف تستصحب الأحكام التي دلت عليها الأمارات.