كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٣ - توضيح المتن
قدّس سرّه، و كيف هذا الجزم و الحال أنه يحتمل إرادة جعل الجري العملي لا أكثر أو إرادة جعل العلمية؟
كما لا شبهة في ترتيب ...: هذا إشارة إلى المقدمة الثانية. و كان من المناسب الإشارة إلى نكتة تطبيق الآثار العقلية- أي وجوب الإطاعة عقلا و حرمة المعصية- من دون لزوم محذور الأصل المثبت، كما أوضحناها نحن سابقا.
و منشؤه ...: أي إن منشأ الإشكال هو أنه ثبوتا توجد ثلاثة احتمالات في المراد من حديث لا تنقض، على الأوّل منها لا تثبت الآثار الشرعية غير المباشرية، بخلافه على الأخيرين.
و التعبّد به وحده: أي من دون الواسطة العقلية، بخلافه على الاحتمال الثاني.
و قوله: بلحاظ خصوص ما ... يعني و بلحاظ خصوص آثاره الشرعية المباشرية، بخلافه على الاحتمال الثالث.
أو تنزيله بلوازمه: ما سبق إشارة إلى الاحتمال الأوّل، و هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني، يعني أو تنزيل المستصحب مع لوازمه ...
كما هو الحال في تنزيل مؤديات: و ستأتي الإشارة إلى ذلك بعد قليل، أي إلى أن لوازم الأمارة حجة عند قوله قدّس سرّه: (ثمّ لا يخفى وضوح الفرق ...).
ثمّ إن عطف الأمارات على الطرق إما تفسيري، أو أن الطرق خاصة بباب الأحكام، بينما الأمارات خاصة بباب الموضوعات.
أو بلحاظ مطلق ما له ...: هذا إشارة إلى الاحتمال الثالث، أي أو أن التنزيل هو بلحاظ مطلق ما للمستصحب من الأثر بما في ذلك أثر الواسطة غير الشرعية.