كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٩ - خلاصة البحث
اللهم إلّا أن يقال ...: هذا ما أشرنا إليه بلسان إن قلت قلت.
و إن كانت المخالفة بالعموم و الخصوص من وجه: هذا إشارة إلى الحالة الثالثة.
و أما الترجيح بمثل الاستصحاب: هذا إشارة إلى النحو الثالث من أنحاء المرجّح المضموني.
التي تكون كذلك: أي التي هي حجة تعبّدا من باب الأخبار.
لعدم تقوية: المناسب: لعدم تقوّي.
و لو بملاحظة دليل اعتباره: المناسب حذف كلمة و لو، و أنسب من ذلك حذف الفقرة المذكورة بكاملها، إذ من الواضح أن التقوي إذا فرض حصوله فهو بعد ملاحظة دليل حجية الأصل، إذ من دونه لا يكون الأصل حجّة أبدا.
خلاصة البحث:
المرجّح المضموني الذي يقوّي مضمون أحد الخبرين هو على أنحاء ثلاثة، و النحو الأوّل يكون مرجّحا بشرطين، و حيث إنهما غير متوفرين فلا يكون النحو المذكور مرجّحا.
و دعوى الشيخ الأعظم بأن النحو الأوّل لا يدخل تحت عنوان المرجّح بل في عنوان ما يميّز الحجة عن اللاحجة مدفوعة بما تقدّم.
هذا إذا كان النحو الأوّل مثل الشهرة، و أما إذا كان مثل القياس فلا يمكن جعله مرجّحا لأنه نحو إعمال له في الدين فلا يجوز.
و دعوى أن هذا إعمال له في إثبات موضوع الحكم الشرعي، كالتمسّك به لإثبات عنوان الضرر مدفوعة بأنه قياس مع الفارق كما تقدّم.
هذا كله في النحو الأوّل.