كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥١١ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
عند تشخيص الأظهر يلزم الأخذ به و تأويل الظاهر لحسابه، و أما عند عدم تشخيصه فذكرت ضوابط لذلك، نذكر اثنين منها:
١- عند اجتماع العام و المطلق المتنافين يقدّم ظهور العام و يحافظ عليه، لأنه فعلي بخلاف ظهور المطلق، فإنه معلّق على عدم البيان، و العام صالح للبيان. هذا مضافا إلى كون التقييد أكثر من التخصيص.
و الجواب عن الأوّل: أن انعقاد الإطلاق موقوف على عدم التقييد المتصل، و حيث إنه متحقّق فيكون كلا الظهورين منعقدا.
و عن الثاني بأن الأغلبية لا تنفع بعد كون التخصيص كثيرا في حدّ نفسه.
٢- عند الدوران بين التخصيص و النسخ يقدّم الأوّل لكونه أغلب، و يمكن التمثيل لذلك بموردين.
و يردّه: أن مقتضى ما ذكر في الضابط الأوّل تقديم النسخ، مضافا إلى أن الغلبة ليست واضحة جدا لتوجب قوة الظهور.
ثمّ تعرّض إلى مشكلة الخصوصات الصادرة من الأئمّة عليهم السّلام التي لا يمكن الالتزام بكونها مخصّصة و لا ناسخة.
و أجاب عنها بالالتزام بكونها مخصّصة، و محذور قبح تأخير البيان مدفوع بأنه لمصلحة التدرّج.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
ضوابط تشخيص الأظهر و الظاهر:
فصل:
عند تشخيص الظاهر و الأظهر فلا إشكال، حيث يحمل الأوّل على الآخر، و ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به، نذكر منها: