كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٣ - مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين
قوله قدّس سرّه:
«فصل لا يخفى أن ما ذكره ...، إلى قوله: فمنهم من أوجب الترجيح ...».[١]
مقتضى القاعدة الثانوية في المتعارضين:
تقدّم في الفصل السابق بيان ما تقتضيه القاعدة الأوّلية في حكم المتعارضين، و قد اتّضح أنها تقتضي التساقط بناء على الطريقية.
هذا ما تقدّم في الفصل السابق.
و أما هذا الفصل فيراد فيه بيان ما تقتضيه القاعدة الثانوية.
و المراد من القاعدة الأوّلية بيان حكم ما تقتضيه القاعدة في المتعارضين بقطع النظر عن الأخبار العلاجية، بينما المراد من القاعدة الثانوية بيان حكم المتعارضين بملاحظة الأخبار العلاجية.
و من هنا يتوجّه إشكال على الشيخ المصنف، و هو أنه ما الفائدة في بيان القاعدة الأوّلية بعد ما فرض أن المهم ملاحظة ما تقتضيه القاعدة الثانوية، أي ملاحظة ما تقتضيه الأخبار العلاجية؟ إن هذا إشكال يتسجّل عليه قدّس سرّه كما سنشير إليه فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
و على أيّ حال حاصل ما ذكره قدّس سرّه في هذا الفصل: أنه قد اتّضح من خلال الفصل السابق أن القاعدة الأوّلية تقتضي بناء على الطريقية تساقط الخبرين،
[١] الدرس ٤٠٧:( ٣/ صفر/ ١٤٢٨ ه).