كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٩٣ - توضيح المتن
الجمع و التوفيق: العطف تفسيري، و كان الأنسب الاقتصار على أحد اللفظين المذكورين بلا حاجة إلى الجمع بينهما.
من سقوط أحدهما رأسا: أي بلحاظ مدلوله المطابقي و الالتزامي.
و المقصود من أحدهما هو ما يعلم كذبه.
في خصوص مضمونه: أي و ليس في نفي الثالث. و المراد من خصوص مضمونه المدلول المطابقي.
كما إذا لم يكونا في البين: أي يسقطان بلحاظ المدلول المطابقي و كأنّهما لم يكونا.
فهل التخيير ...: أي فهل الأصل الثانوي كذلك، يعني هو مختص بغير موارد الجمع العرفي.
بغير مواردها: الأنسب: بغير موارده.
و قصارى ما يقال: و القائل هو الشيخ في الرسائل.
هناك عرفا: كلمة هناك زائدة.
من أنحاء طرق: الجمع بين أنحاء و طرق لا حاجة إليه، بل يكفي أحدهما.
و يشكل بأن مساعدة: ما ذكره تطويل لا حاجة إليه.
و كان المناسب الإشارة إلى أنّا نسلّم ظهور الأخبار العلاجية في النظر إلى حالة التحيّر إلّا أن التحيّر يمكن تصوّره في موارد الجمع العرفي بأحد أشكال ثلاثة.
ثمّ إن هذا شروع في بيان الشكل الأوّل للتحيّر.
أو للتحيّر في الحكم واقعا: هذا إشارة إلى الشكل الثاني للتحيّر.
مع إمكان أن يكون ...: هذا إشارة إلى الشكل الثالث للتحيّر.