كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣١٩ - خلاصة البحث
و إن كان مفادهما على النحو الثاني: هذا إشارة إلى الصورة الثانية.
لكونه موضوع الحكم: أي لكون العقد بلحاظ ما بعد زمان الخاص، أي ما بعد الساعة الأولى التي حصل فيها الاطلاع و التماهل. و عليه فقوله: بلحاظ هذا الزمان إشارة إلى ما بعد زمان الخاص، أي ما بعد الساعة الأولى.
و إن كان مفاد العام على النحو الأوّل: هذا إشارة إلى الصورة الثالثة.
فإنه و إن لم يكن هناك دلالة: أي فإنه و إن لم يكن للعام عموم أزماني إلّا ...
إلى غير مورد دلالته: أي إلى ما بعد الساعة الواحدة.
لا استصحاب حكم الموضوع: أي الواحد.
لما مر آنفا: أي بقوله: لعدم دخوله على حدة في موضوعه و انقطاع الاستمرار بالخاص.
و إن كان مفادهما على العكس: هذا إشارة إلى الصورة الرابعة.
على نحو صح استصحابه: يعني على نحو الظرفية.
في غير محله: بل إن الإطلاق في أحد الجانبين هو في غير محله، و أما في الجانب الآخر فهو في محله.
خلاصة البحث:
إذا خرج من العام فرد في زمان و شكّ في حكمه بلحاظ ما بعد ذلك الزمان فتوجد ثبوتا صور أربع، يلزم الرجوع في الأولى إلى الاستصحاب، و في الثالثة إلى الأصول الأخرى، و في الثانية و الرابعة إلى العام. هذا ثبوتا.
و أما إثباتا فيلزم على الفقيه اتّباع ما يستظهره من الأدلة.
و بذلك يتضح أن إطلاق كلام الشيخ الأعظم مرفوض.