كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٩ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و إذا اشكل بأن النسبة بينه و بين قاعدة اليد هي العموم من وجه أجبنا بجوابين.
و أما إذا اجتمع الاستصحاب مع القرعة فالاستصحاب هو المقدّم لكونه أخصّ، و إذا اشكل بأنها هي أخصّ أيضا من جهة أخرى بسبب تخصيصها بغير الأحكام للإجماع أمكن أن نجيب بجوابين.
و إذا اشكل لما ذا لا تكون القرعة عند اجتماعها مع الاستصحاب واردة عليه و رافعة لموضوعه أجبنا بأن موضوعها هو المشكل من جميع الجهات، و بجريان الاستصحاب يصير موضوعها مبيّنا من ناحية الاستصحاب، بخلاف موضوع الاستصحاب، فإنه المشكوك من حيث الحكم الواقعي، و هو لا يزول بجريان القرعة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
تذنيب:
لا يخفى أن مثل قاعدة التجاوز و الفراغ و الصحة و غيرها مما يجري في الشبهة الموضوعية غير القرعة مقدّم على الاستصحاب، لكونه أخصّ منه.
نعم النسبة بينه و بين بعضها عموم من وجه إلّا أنه لا يمنع من تخصيصه به أيضا بعد الإجماع على عدم التفصيل بين الموارد، على أنه تلزم قلة المورد لذلك البعض لو لم نقل بذلك، إذ قلّ مورد لا يكون فيه استصحاب على الخلاف.
و أما القرعة فالاستصحاب في موردها مقدّم عليها لكون دليله أخصّ من دليلها، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها.