كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٤٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و لا يكاد يتيسر ...: تركيب العبارة مشوّش، و كلمة يتيسّر لا فاعل واضح لها، و الأنسب هكذا: و لا يكاد يتّسع للاجتهاد فيها فعلا طول العمر إلّا للأوحدي في كلياتها.
خلاصة البحث:
الاجتهاد هو الأخذ بقول المجتهد تعبّدا لأجل العمل به، و ليس هو نفس العمل، و إلّا لزم وقوع العمل في بدايته بدون تقليد.
و الأدلّة على جواز التقليد ستة، اثنان منها مقبولان، و أربعة منها مرفوضة.
و قد يستدل بدليلين على عدم جواز التقليد، و يمكن ردّ كل واحد منهما بردّين.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
فصل: حقيقة التقليد و الأدلّة على جوازه و عدمه:
التقليد هو أخذ قول الغير للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبّدا.
و لا وجه لتفسيره بنفس العمل، ضرورة سبقه عليه و إلّا كان بلا تقليد فافهم.
ثمّ إنه لا يذهب عليك أن جواز التقليد في الجملة بديهي جبلّي فطري لا يحتاج إلى دليل، و إلّا يلزم سدّ باب العلم به على العامي مطلقا غالبا لعجزه عن معرفة الأدلّة عليه من الكتاب و السنّة، و لا يجوز التقليد فيه أيضا و إلّا لزم الدور أو التسلسل.
و هذا هو عمدة الدليل، و إلّا فغيره قابل للمناقشة:
أما الإجماع فلبعد تحصيله في مثل هذه المسألة التي يمكن أن