كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١١٥ - خلاصة البحث
لبداهة ما ...: هذا يرتبط بالأمر الأوّل دون الثاني، أي يرتبط بقوله:
لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف و الوضع مفهوما، و كان من المناسب وصله به.
كما لا ينبغي النزاع ...: هذا إشارة إلى الأمر الثالث من الأمور الأربعة، و قوله: لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف و الوضع مفهوما إشارة إلى الأمر الأوّل، و قوله: و اختلافهما في الجملة ... إشارة إلى الأمر الثاني، و قوله: و كذا لا وقع للنزاع ... إشارة إلى الأمر الرابع.
و إن لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه: و هو ما لو فسّر بطلب الفعل أو الترك، و قوله: بالبعض الآخر يعني ما لو فسّر بالاعتبار الشرعي.
بل كل ما ليس بتكليف ..: أي بل الحكم الوضعي هو كل حكم ليس بتكليفي سواء أ كان له الدخل في نفس الحكم- كما في النحو الأوّل من الأنحاء الثلاثة الآتية- أو كان له الدخل في متعلّقه- كما في النحو الثاني- أم ليس له الدخل، كما في النحو الثالث.
ضرورة أنه ...: هذا تعليل لقوله: بل كل ما ليس بتكليف ...
بحيث يصح انتزاعه: أي تحقّقه. و المناسب: بحيث يتحقّق بمجرد إنشاءه، أي إنشاء الحكم الوضعي بلسان جعلت السببية مثلا.
أو غير مجعول كذلك: أي تشريعا.
خلاصة البحث:
لا يلزم استعمال الحديث في معنيين إذا اريد من صدره الحكم الواقعي و من ذيله بيان الاستمرار الظاهري، و إنما يلزم ذلك لو كانت الغاية ترجع إلى الموضوع و الحكم معا، و لكنها ترجع إلى الحكم فقط دون الموضوع لاقتضاء