كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٢ - توضيح المتن
أو احتمال أن يكون ...: عدل لقوله: (لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع ...).
و التقدير: أو احتمال أن يكون مع الملاك السابق ملاك آخر لا دخل للخصوصية الثانية فيه و إن كان لها دخل في الملاك الأوّل الذي اطلع عليه المكلف.
و موضوع حكمه كذلك: الواو استينافية. و المقصود: إن الموضوع للحكم العقلي الفعلي لا إهمال فيه لأنه حكم بالفعل، و الحكم بالفعل لا بدّ و أن يكون موضوعه محدّدا بالفعل، و عليه فإذا انتفى بعض قيود موضوع الحكم الفعلي فالحكم العقلي لا يبقى و يجزم بعدمه، و لكن لا يلزم من انتفاءه الجزمي انتفاء حكم الشرع، لأن حكم الشرع تابع للحكم العقلي الشأني، و موضوع الحكم الشأني يجوز فيه الإهمال لأنه ليس حكما بالفعل، و معه فإذا انتفى الوصف الثاني فلا يلزم انتفاء الحكم الشأني، و مع عدم لزوم انتفاءه فيحتمل بقاء الحكم الشرعي.
فربّ خصوصية ...: أي إن الخصوصية الثانية يمكن أن تكون لها مدخلية في استقلال العقل في حكمه الفعلي، فمن دون تحقّقها لا يستقل العقل بالحكم بالحسن و لكنه في نفس الوقت يحتمل العقل نفسه بقاء ملاك حكمه الواقعي، و لازم ذلك أنه يحتمل بقاء الحكم الشرعي.
ثمّ إن المناسب تأنيث الضمير، أي مع احتمال عدم دخلها.
و معه يحتمل: أي و مع احتمال بقاء ملاك الحكم الواقعي العقلي سوف يحتمل بقاء الحكم الشرعي جدا، يعني واقعا، لدوران الحكم الشرعي مدار الملاك الواقعي في وجوده و عدمه.
على أقوال شتى: متعلّق بكلمة اختلاف.