كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٩ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
أو بعض الخاصة: كالمحقق القمي الذي يذهب إلى انسداد باب العلم و العلمي بالأحكام، و من ثمّ ذهب إلى حجية مطلق الظن.
فإنه مطلقا: أي فإن الظن.
أو عند الانسداد عنده: أي عند بعض الخاصة.
في تحصيل غيره: أي غير الظن. و ضمير من أفرادها يرجع إلى الحجة.
غير المفيدة للظن: فإن الأصل هو حجة ليس من باب إفادته للظن نوعا و غالبا.
اجتهادا أيضا: خبر كون.
و من قد انقدح: أي من أن الاجتهاد عبارة عن تحصيل الحجة لا تحصيل الظن بالحكم.
خلاصة البحث:
عرّف الاجتهاد بعدة تعاريف، و حيث إنها لفظية فلا وجه للإشكال عليها.
و أخذ الظن في بعض التعاريف هو من باب كونه أحد مصاديق الحجة، و لا خصوصية له، و معه فلا وجه لإباء الاخباري عن قبول الاجتهاد بدعوى أن الظن ليس حجة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
خاتمة ترتبط بالاجتهاد و التقليد:
الاجتهاد:
الاجتهاد لغة تحمّل المشقة، و اصطلاحا- كما عن الحاجبي و العلامة- استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي.