كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٦٤ - توضيح المتن
و عدم محذور فيه أصلا: عطف على لزوم محذور، أي و لعدم محذور في تقديم الاستصحاب على بقية الأصول.
ضرورة أنه إتمام حجة ...: أي ضرورة أن الاستصحاب حجة و بيان، و هذا بالنسبة إلى أصل البراءة العقلي.
و مؤمن من العقوبة و به الأمان: و هذا بالنسبة إلى أصل الاحتياط.
و لا شبهة في أن الترجيح به عقلا صحيح: هذا بالنسبة إلى أصل التنجيز.
و إن كان مع العلم بانتقاض ...: هذا إشارة إلى النحو الثاني من نحوي المطلب الثاني، و ما قبله إشارة إلى النحو الأوّل.
فتارة يكون المستصحب في أحدهما ...: تقدّمت الإشارة إلى وجود مسامحة في التعبير.
فإن كان أحدهما أثرا للآخر ...: هذا إشارة إلى الصورة الأولى من صورتي النحو الثاني، و أما الصورة الثانية فتأتي الإشارة إليها بقوله: و إن لم يكن المستصحب في أحدهما.
بعدم ترتيب أثره الشرعي: أي بسبب عدم ترتيب أثره الشرعي، و هو طهارة المغسول به.
فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته: أي الماء.
إلّا أن الاستصحاب في الأوّل بلا محذور: أي إنه في السبب بلا محذور، إذ غاية ما يلزم هو الورود، و هو ليس محذورا.
إلّا بنحو محال: أي إلّا بنحو الدور.
نعم لو لم يجر هذا الاستصحاب بوجه: أي إن الاستصحاب السببيّ إذا لم يجر بوجه، أي بنكتة ما، كنكتة المعارضة التي أشرنا إليها.