كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٠٦ - خلاصة البحث
و يتفرّع عدم وجوب الصوم: المناسب: إلّا باليقين بدخول شهر رمضان.
و ربما يقال ...: هذه مناقشة من الشيخ المصنف و ردّ على من تمسّك بهذه المكاتبة.
يشرف القطع: التعبير ركيك، و المناسب: يشرف الفقيه على القطع، و الأنسب: إن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشكّ ربما توجب القطع بأن المراد.
واقعا من الطهارة ...: كلمة واقعا قيد لما حكم، و كلمة ظاهرا قيد لاستمرار.
ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه: ضد الطهارة هي النجاسة، و نقيضها هو عدم الطهارة.
كي يكون الحكم بهما: أي بالطهارة و الحلية.
للأشياء بعناوينها: أي الأوّلية، يعني و ليست بما هي مشكوكة الحكم الواقعي.
فهو و إن لم يكن ...: المناسب حذف كلمة ذيل و بنفسه. و المقصود:
فالحديث بصدره و إن لم يكن له مساس بالقاعدة و لا الاستصحاب.
استمرار ذلك الحكم الواقعي ظاهرا: كلمة ظاهرا قيد لاستمرار.
خلاصة البحث:
إن الرواية الرابعة قد يشكل على التمسّك بها باحتمال نظرها إلى قاعدة اليقين، و لكن ذلك قابل للمناقشة من جهتين.
و أما الرواية الخامسة فقد قال عنها الشيخ الأعظم هي أظهر الروايات، و لكن دلالتها ضعيفة.
و أما الرواية السادسة فهي تدل بذيلها على حجية الاستصحاب، و أما صدرها فيدل على حكم واقعي بطهارة كل شيء.