كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٧٧ - نسبة الاستصحاب إلى بقية القواعد
قوله قدّس سرّه:
«تذنيب لا يخفى أن مثل ...، إلى قوله: المقصد الثامن».[١]
نسبة الاستصحاب إلى بقية القواعد:
عرفنا من خلال ما سبق مجموعة أمور، هي:
١- إن الأمارة مقدّمة على الاستصحاب بالورود.
٢- إن الاستصحاب مقدّم على بقية الأصول العملية بالورود أيضا.
٣- إن الاستصحاب السببيّ مقدّم على الاستصحاب المسبّبي بالورود أيضا.
و الآن نريد أن نعرف أن الاستصحاب عند اجتماعه مع القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية فما هو المقدّم؟ هل الاستصحاب هو المقدّم أو تلك القواعد؟
و قبل هذا لا بدّ و أن نعرف ما هي تلك القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية؟ إنها مثل قاعدة التجاوز، فالمصلّي إذا فرض أنه شكّ في الإتيان بالجزء السابق و قد دخل في الجزء اللاحق فيبني على الإتيان به، و هذه قاعدة تجري في الصلاة الخاصة دون الصلاة الكلية، فإنه لا يتصوّر فيها الشكّ.
و هكذا بالنسبة إلى قاعدة الفراغ التي تقول: إذا فرغ المكلف من
[١] الدرس ٤٠١:( ٢٢/ محرم/ ١٤٢٨ ه).