كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٢٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و كذلك الحال إذا كان ...: يعني الحكم. و هذا إشارة إلى الحالة الثانية من حالتي الصحة.
و قد مرّ في مبحث ...: الذي مرّ يخالف ما ذكره هنا من بعض الجهات كما أوضحنا.
خلاصة البحث:
عند تغيّر الاجتهاد الأوّل يحكم بعدم صحة الإعمال السابقة في حالتين كما يحكم بالصحة في حالتين أخريين.
و صاحب الفصول فصّل بين الأحكام و المتعلقات، و استند إلى وجوه ثلاثة، و هي قابلة جميعا للمناقشة.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
فصل: حكم الإعمال السابقة عند تغيّر الاجتهاد و التقليد:
إذا اضمحل الاجتهاد السابق بتبدّل الرأي الأوّل إلى آخر أو بزواله بدونه فبقطع النظر عن مثل حديث لا تعاد أو الرفع أو الإجماع المدّعى على الإجزاء في العبادات لا بدّ من التعامل معاملة البطلان في الإعمال السابقة:
أ- إذا كان مستند الاجتهاد الأوّل القطع بالحكم، بداهة أن لا حكم معه شرعا، غايته المعذّريّة في المخالفة عقلا.
ب- و هكذا لو كان مستنده طريقا معتبرا شرعا و قد ظهر خلافه بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارة من باب الطريقية سواء أقلنا بأن مقتضى اعتبارها إنشاء أحكام طريقية أم لا.
و لا فرق بين تعلّقه بالأحكام أو بمتعلقاتها، ضرورة أن كيفية اعتبارها فيهما على نهج واحد.