كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٥٦ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
٢- إن المرفوعة ضعيفة السند، و المقبولة تختصّ بفصل الخصومة.
٣- إن أخبار التخيير لا يمكن تقييدها بالمقبولة و المرفوعة، لأن المرفوعة ضعيفة السند، و المقبولة خاصة بزمان إمكان الالتقاء بالإمام عليه السّلام.
٤- إن الترجيح لو كان لازما لاستفصل عنه الإمام عليه السّلام في أخبار التخيير، و حملها على حالة التساوي حمل على فرد نادر، مضافا إلى لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة.
٥- إن موافقة الكتاب هي من مميّزات الحجة عن اللاحجة دون ترجيحها، و ذلك لنكتتين، و هكذا مخالفة الخبر للعامة هو من ذلك، لنكتة واحدة.
٦- إنه لو لم يحمل الترجيح بالموافقة على ما ذكرناه يلزم تقييد ما دلّ على الترجيح بهما بحالة عدم كون الخبر الآخر مشهورا، و هو غير ممكن.
و يلزم بناء على رأي الشيخ الخراساني التفصيل بين المرجّحات، فالموافقة و المخالفة لا يكون إعمالهما مستحبّا، بينما البقية يكون إعمالها مستحبا.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
و لأجل اختلافها اختلفت الأنظار، فمنهم من أوجب الترجيح، لتقييد إطلاق أخبار التخيير بأدلة الترجيح، نعم اختلف أصحاب هذا الرأي في لزوم الاقتصار على المنصوص أو التعدّي إلى كل ما يوجب الأقربية أو إلى خصوص المفيد للظن.
و التحقيق: أن أجمع خبر للمزايا هو المقبولة و المرفوعة، و هما:
١- مختلفان.
٢- و سند المرفوعة ضعيف جدّا. و الاحتجاج بالمقبولة على