كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨ - خلاصة البحث
أرجح و أولى: يعني سندا أو دلالة.
ذاك الباب: يعني تزاحم الملاكين. و قوله: (بثبوت) يعني بسبب ثبوت.
لعدم ثبوته إلّا في أحدهما: هذا راجع إلى المنفي دون النفي، يعني راجع إلى تحقّق التعارض و ليس إلى عدمه. و ضمير ثبوته يرجع إلى الملاك.
و أما لو تعارض ...: هذا إشارة إلى النقطة الخامسة.
ضرر شخص واحد: هذا إشارة إلى الحالة الأولى، و المناسب:
ضرري شخص واحد. و قوله: (أو اثنين) إشارة إلى الحالة الثانية، و قوله:
(و أما لو كان بين ضرر نفسه ...) إشارة إلى الحالة الثالثة.
و لا منّة على تحمّل: المناسب: و لا منّة في الإلزام بتحمّل ...
نعم لو كان الضرر متوجّها إليه ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر: هذه الجملة بكاملها معترضة ينبغي وضعها بين شريطين. و الأنسب تأخيرها و ذكرها أخيرا، بأن يقول هكذا في النهاية: هذا إذا لم يتوجّه الضرر بنفسه إلى الشخص و إلّا لم يجز دفعه عن نفسه ...
فتأمل: تقدّم وجهه.
خلاصة البحث:
عند اجتماع العنوانين الثانويين يثبت التزاحم الملاكي عند وجود الملاكين، و التعارض عند إحراز أحدهما.
و لو دار الأمر بين ضررين ففي الحالة الأولى و الثانية يلزم ترجيح الأقل، و في الثالثة لا يجب على الشخص تحمّل ضرره الأقل إلّا بناء على أن المنّة نوعية.
هذا إذا لم يتوجّه الضرر بنفسه إلى الشخص و إلّا لم يجز دفعه عن نفسه بتوجيهه إلى الآخر.