كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٨٠ - توضيح المتن
مثل ذلك، و يتعيّن كون المقصود الشكّ في جريان ماء جديد و دم جديد- و يتعيّن في مثله الجواب الأوّل، أي الاعتماد على النظرة العرفية.
و بالجملة حركة الشخص بين النجف و كربلاء التي هي حركة في الأين، أي في المكان، و هكذا كون الشخص ما بين السبت و الأحد مثلا التي هي حركة في الزمان، أي في المتى،- و هكذا الحركة في بقية المقولات- هما قد تكونان بنحو الحركة القطعيّة و قد تكونان بنحو الحركة التوسطيّة، فإذا كانت بنحو الحركة التوسطيّة فلا إشكال، لأن المتحرك بالحركة التوسطيّة أمر قارّ لا متصرّم، و إذا كانت بنحو الحركة القطعيّة فيتعيّن انحصار دفع الإشكال بالجواب الأوّل.
توضيح المتن:
فإن الأمور غير القارّة: هذا شروع في بيان الإشكال مع الجواب الأوّل، و لم يذكر قدّس سرّه الإشكال بشكل منفصل أوّلا ثمّ بيان الجواب بعد ذلك بل خلطهما.
بل و إن تخلّل بما لم يخلّ بالاتصال عرفا و إن انفصل حقيقة: الأنسب وضع هذه الجملة بكاملها بين شريطين، فإنها معترضة.
كانت باقية مطلقا: أي عرفا و دقة، و ذلك فيما إذا لم يتخلّل العدم رأسا، و قوله: أو عرفا يعني فيما إذا تخلّل العدم في البين.
و ضمير عنها و استمرارها و انقطاعها يرجع إلى الأمور غير القارّة.