كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢١٠ - خلاصة البحث
التعبّد الاستصحابي، لعدم المنافاة بين حكمين من هذا القبيل، أي يكون أحدهما مشروطا بالغليان و الآخر ينتهي عند تحقّق الغليان.
و بهذا اتّضح أن ضمير بعده يرجع إلى عروض حالة الجفاف و الزبيبية، و قوله: بالقطع متعلّق بثبوته.
حكم المطلق: المناسب: الحكم المطلق، أي و مقتضى ثبوت الحكمين بالشكل المذكور انتفاء الحلية المطلقة بمجرد ثبوت الغليان الذي علّقت الحرمة عليه.
لا محالة أيضا: للملازمة الموجودة بينهما.
فيكون الشكّ في حليته ...: هذا كما ذكرنا يحتمل كونه ردا على الحكومة التي ادّعاها الشيخ الأعظم. و قوله: فعلا يعني بعد غليانه، أي فيكون الشكّ في بقاء العنب على الحلية و الحرمة عند غليانه و افتراض عروض حالة الزبيبية عليه.
فعلا بعد غليان: بعد غليانه تفسير لقوله: فعلا.
فإنه قضية ...: هذا يحتمل كونه ردا على الإشكال الثالث الذي لم يصرّح بذكره، أي فإن ثبوت الحرمة و انتفاء الحلية هو مقتضى ... و قوله:
كان بدليلهما يعني كما في حالة العنبية، و قوله: أو بدليل الاستصحاب يعني كما في حالة الزبيبية.
خلاصة البحث:
وقع الخلاف في إمكان جريان الاستصحاب في الحكم المشروط لإشكالات ثلاثة:
١- إن الحرمة المشروطة بالغليان مثلا ليس لها وجود ليستصحب.
و يردّه: أن لها حظا من الوجود.