كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٩ - خلاصة البحث
بل ربما ادعي الإجماع أيضا: هذا إشارة إلى الوجه الثاني، و سيأتي ذكر الإجماع فيما بعد إن شاء اللّه تعالى.
و استدل عليه بوجوه أحسنها الأخبار: أي استدل على لزوم تقديم المشتمل على المرجّحات، و هذا إشارة إلى الوجه الثالث. و ربما تفسر هكذا: و استدل على عدم التساقط ... و لكن ما ذكرناه أولى.
و هي على طوائف: ضمير هي يرجع إلى أصل أخبار الباب و ليس إلى الأخبار الدالة على لزوم الأخذ بما يشتمل على المرجّحات فالتفت إلى ذلك، و عليه فهناك استخدام في ضمير هي.
ما دلّ على التخيير على الإطلاق: أي من دون تقييد بفقدان المرجّحات.
في الجواب عن ذلك حديثان: المناسب: في ذلك حديثان.
ما دلّ على التوقف مطلقا: أي من دون تقييد بفقدان المرجّحات.
ما دلّ على ما هو الحائط منها: أي من الأخبار. و المناسب: ما دلّ على لزوم الأخذ بالحائط منها.
و قد تقدّم عدم وجود مصداق لهذه الطائفة، و تقدّم أن عدّها طائفة مستقلة يشتمل على المسامحة.
على اختلافها في الاقتصار: أي إن الأخبار التي ذكرت المرجّحات مختلفة من حيث عدد المرجّحات و من حيث الترتيب بالتقديم و التأخير. و كان من المناسب التعبير هكذا: على اختلافهما في الكم و الكيف.
خلاصة البحث:
إن القاعدة الأوّلية- بناء على الطريقية- و إن اقتضت التساقط إلّا أنه لأجل الإجماع و الاخبار يلزم الحكم بالعدم، أمّا بما ذا يحكم؟ هل بالتخيير أو