كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٣٩ - توضيح المتن
على العامي مطلقا: أي حتّى العامي غير المحض، فإنه لا يمكنه تحصيل العلم بجواز التقليد بقطع النظر عن الوجوب الفطري.
غالبا: التقييد بذلك لإخراج العامي غير المحض، فإنه قد يتمكّن أحيانا على النظر في الأدلّة و استفادة جواز التقليد منها.
بل هذه هي العمدة: أي مسألة الجبلّة و الفطرة. ثمّ إن المناسب: بل هذا هو العمدة، أي الوجوب الفطري، لأنه قال بعد هذا: و أغلب ما عداه، أي ما عدا الوجوب الفطري.
لبعد تحصيل ...: هذا ردّ على الدليل الأوّل من الأدلّة الأربعة المرفوضة.
و لو قيل بحجيتها: المناسب: و لو قيل بحجيته، يعني الإجماع المنقول.
و منه قد انقدح ...: هذا ردّ على الدليل الثاني.
و كذا القدح ...: هذا ردّ على الدليل الثالث.
و أما الآيات ...: هذا ردّ على الدليل الرابع.
نعم لا بأس بدلالة الأخبار ...: هذا إشارة إلى الدليل الثاني من الدليلين المقبولين.
و بعضها على جواز الافتاء ...: هذا ناظر إلى الدلالة بالملازمة، و ما سبق ناظر إلى الدلالة بالمطابقة.
لا يقال أن مجرد اظهار ...: المناسب: وجوب اظهار.
على جواز أخذه و اتّباعه: المناسب إضافة قيد تعبدا.
فافهم و تأمل: قد تقدّم وجهه.
و هذه الأخبار على اختلاف ...: هذا شروع في الردّ على الدليل الأوّل لعدم جواز التقليد.
و أما قياس ...: هذا ردّ على الدليل الثاني لعدم جواز التقليد.