كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦١٠ - توضيح المتن
من جهة تواتر الأخبار: تقدّم أنه لا توجد أخبار تدل على الاشتراك فضلا عن التواتر.
و لو كان غرضهم ...: هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني.
و يستظهر من الآية أو الخبر: عطف على يتفحص، أي و كيف يراد أن يستظهر الحكم من ...
إلّا أن يراد التصويب ...: هذا إشارة إلى الاحتمال الثالث. و كان المناسب التعبير هكذا: و لو كان غرضهم ... بل إن التعبير بكلمة إلّا لا وجه له.
و إنشاء: عطف تفسير على واقعا.
هو حكمه الفعلي حقيقة: كلمة حقيقة لا معنى لها.
و ما يشتركان فيه ليس بحكم حقيقة بل إنشاء: هذا ما أشرنا إليه بعنوان الأمر الأوّل الذي يرد على الاحتمال الثالث.
في الجملة ...: قد فسّر قدّس سرّه المقصود من قوله: في الجملة بقوله: بناء على اعتبار ...
و الموضوعية: عطف تفسير على السببية.
و ربما يشير ...: لأجل وجود أكثر من احتمال في المقصود من العبارة المذكورة عبّر قدّس سرّه بقوله: و ربما، و نحن قد أشرنا سابقا إلى احتمالين.
و قد مرّ ...: أي و لكن قد مرّ غير مرة أن حجية الأمارة لا تفيد حكما بل هي مجرّد منجّز و معذّر.
أحكاما كذلك: أي طريقية.
بل غير فعلي: لأنه إنشائي.