كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨٢ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
لا يقال لا مجال حينئذ: أي حين كون الإحراز شرطا دون نفس الطهارة. ثمّ إن هذا إشارة إلى الإشكال الأوّل على جواب الشيخ المصنف.
بل هي شرط واقعي اقتضائي: أي هي فيها اقتضاء الشرطية، و ذلك عند تحققها واقعا.
بين بعض الإطلاقات: يعني مثل لا صلاة إلّا بطهور. و قوله: (مثل هذا الخطاب) يعني صحيحة زرارة.
خلاصة البحث:
دلت صحيحة زرارة الثانية في موردين على حجية الاستصحاب.
و المورد الأوّل إنما يدل على حجية الاستصحاب بناء على تفسير اليقين باليقين الحاصل قبل ظن الإصابة.
و اشكل على الصحيحة بأنها عللت عدم لزوم الإعادة باستصحاب الطهارة و الحال أن المورد من موارد نقض اليقين باليقين.
و اجيب بأن الشرط هو الإحراز، و قد يشكل عليه بإشكالين، و اجيب عن الإشكال الأوّل بجوابين.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الثانية: صحيحة أخرى لزرارة:
١- قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلّمت أثره إلى أن أصيب له من الماء فأصبت و حضرت الصلاة و نسيت أن بثوبي شيئا و صليت ثمّ إني ذكرت بعد ذلك، قال: «تعيد الصلاة و تغسله».