كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٧ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
خلاصة البحث:
استدل أيضا بصحيحة زرارة الثالثة.
و اشكل عليها بأنه يحتمل إرادة اليقين بالبراءة لا اليقين بعدم الرابعة و إلّا لزم الإتيان بالركعة متصلة لا منفصلة، و هو مخالف للمذهب.
و ردّ بأن غاية ما يلزم تقييد إطلاق دليل الاستصحاب لا رفع اليد عنه رأسا.
و اشكل أيضا باحتمال اختصاصها بموردها بعد احتمال كون الأفعال المذكورة فيها هي بنحو المبني للفاعل.
و ردّ بأنها قد طبّقت في موارد أخرى، و بأن المفهوم منها عدم الخصوصية لليقين بالركعات.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
الثالثة: صحيحة ثالثة لزرارة: «إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى، و لا شيء عليه، و لا ينقض اليقين بالشكّ، و لا يدخل الشكّ في اليقين، و لا يخلط أحدهما بالآخر، و لكنه ينقض الشكّ باليقين، و يتمّ على اليقين فيبني عليه، و لا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».
و الاستدلال بها مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالرابعة و الشكّ في إتيانها.
و قد اشكل:
١- بعدم إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة لأن لازمه إضافة ركعة أخرى موصولة، و المذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد