كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٧ - توضيح المتن
و لكن بناء على هذا التعميم يرد الإشكال بالنسبة إلى قاعدة الطهارة كما أوضحنا.
إلّا القرعة: و أما حكم الاستصحاب معها فيأتي بيانه بعد ذلك بقوله: و أما القرعة فالاستصحاب ...
على استصحاباتها: إضافة الاستصحابات إلى الضمير محل تأمل، فإنه يرجع إلى الشبهات، أي استصحابات الشبهات، و هو ركيك، و المناسب: على الاستصحابات الجارية فيها.
و قوله: المقتضية صفة للاستصحابات، فإنها تقتضي فساد العمل الذي يشكّ في الإتيان بجزئه أو شرطه.
لتخصيص دليلها بأدلتها: أي لتخصيص أدلّة الاستصحابات بأدلّة القواعد المذكورة. و المناسب: لتخصيص دليله بأدلّتها.
و كون النسبة بينه ...: هذا إشارة إلى الإشكال و الجواب كما أوضحنا. و كان المناسب الإشارة إلى ذلك البعض و أنه قاعدة اليد.
و كلمة كون مبتدأ، و خبرها لا يمنع ...
و التقدير: و كون النسبة بين دليل الاستصحاب و بين بعض أدلّة تلك القواعد عموما من وجه لا يمنع من تخصيص دليل الاستصحاب بأدلّة ذلك البعض.
بعد الإجماع ...: هذا إشارة إلى الوجه الأوّل في الجواب، و قوله:
مع لزوم ... إشارة إلى الوجه الثاني في الجواب.
بين مواردها: أي موارد القواعد.
لو قيل بتخصيصها بدليلها: المناسب: بدليله، أي بدليل الاستصحاب.