كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٨١ - توضيح المتن
توضيح المتن:
دم رعاف أو غيره: عطف على رعاف. و رعف الأنف بمعنى خرج منه الدم، و المقصود أصابه دم من الأنف أو غيره.
و قوله: (أو شيء من المني) عطف على دم.
فعلّمت: بتشديد اللام، بمعنى جعلت على موضع الإصابة علامة.
تعيد الصلاة و تغسله: الواو ليست للترتيب، كما تقول: جاء زيد و عمرو، فإنه لا يفهم أن زيدا جاء أوّلا.
قلت: فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت أنه أصابه .. فلما صليت وجدته: قد يقال: إن زرارة ما دام يعلم بإصابة النجاسة لثوبه فكيف دخل في الصلاة؟ يمكن أن يكون ذلك لأنه فحص و لم ير شيئا فتخيّل أن ذلك يكفي للدخول في الصلاة.
حتّى تكون على يقين من طهارتك: قد يجعل هذا موردا آخر للاستشهاد أيضا على حجية الاستصحاب.
قطعت الصلاة: أي توقفت عن الصلاة قليلا.
و قد ظهر مما ذكرنا ..: هذا إشارة إلى الجهة الأولى.
نعم دلالته في المورد الأوّل: هذا إشارة إلى الجهة الثانية.
و الفحص بعده: أي بعد النظر.
ثمّ إنه أشكل ..: هذا إشارة إلى الجهة الثالثة.
فعلا حين الالتفات: حين الالتفات تفسير لفعلا. و المقصود أن المكلف حينما أنهى صلاته و وجد النجاسة على ثوبه فلا يحكم ببطلانها لأن الشرط هو الإحراز، و هو متحقّق في تمام الصلاة لجريان الاستصحاب.