كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٤٧ - خلاصة البحث
و المراد من الوضع الحكم الوضعي.
فقد عرفت: المناسب: فسوف تعرف، و لكن عبّر بالماضي إشارة إلى أن المطلب بديهي و أنك سوف تعرف ذلك جزما.
فافهم: قد تقدّم توضيحه.
و أنه لا إشكال ...: عطف على لا مجال. ثمّ إن هذا إشارة إلى النحو الثالث، و ما قبل إشارة إلى النحو الأوّل، و قوله: و كذا ما كان مجعولا بالتبع إشارة إلى النحو الثاني.
و عدم تسميته ...: الواو استينافية، و كلمة عدم مبتدأ، و الخبر قوله: غير ضائر.
فافهم: قد تقدّم وجهه.
فيحكم بصحة ...: هذا إشارة إلى المورد الأوّل للثمرة، و قوله:
بخلاف من التفت ... إشارة إلى المورد الثاني للثمرة.
لا يقال ...: هذا يرتبط بالثمرة الأولى دون الثانية.
المقدمة على أصالة فسادها: اختلف في نكتة تقديم قاعدة الفراغ على الاستصحاب، فذهب الشيخ الأعظم إلى أنها عبارة عن الحكومة، بينما ذهب المصنف إلى انها التخصيص.
ثمّ إن التعبير بقوله: على أصالة فسادها لا يخلو من مسامحة، فإنه لا توجد لدينا أصالة فساد في باب العبادات، و المناسب: المقدمة على استصحاب بقاء الحدث.
خلاصة البحث:
إن الاستصحاب لا يجري في النحو الأوّل، لأن الخصوصية أمر تكويني، و يجري في النحو الثالث، بل و هكذا في النحو الثاني لو لا حكومة الاستصحاب السببيّ.