كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٦٩ - توضيح المتن
عندهم: أي عند أهل العرف.
أيضا: أي كما أن الاستصحاب بكيفيته الأولى يتقوّم موضوعه بالرأي فكذلك الحال في الاستصحاب بكيفيته الثانية، فكما أن جواز التقليد لا يجوز استصحابه لتقوّمه بالرأي كذلك لا يجوز استصحاب حرمة العصير لتقوّم موضوعها بالرأي.
بقول مطلق: أي سواء أ كان الرأي موجودا أم لا.
بحيث عد ...: أي بحيث عدّ زوال الحكم عند الموت من باب زوال الحكم عن موضوعه، أي عن موضوعه الثابت و الباقي، كلا، و الصحيح زال الحكم عند الموت بسبب زوال موضوعه لا أنه زال مع بقاء موضوعه.
بسبب تبدل الرأي: المناسب للمقام أن يقال: بسبب زوال الرأي، فإنه بالموت يزول الرأي لا أنه يتبدّل.
لاعتبار إحراز بقاء الموضوع: و إلّا كان التمسّك بعموم لا تنقض تمسّكا به في الشبهة الموضوعية.
و لو عرفا: المناسب حذف كلمة و لو.
هذا كله مع الإمكان ...: هذا إشارة إلى الجواب الثاني.
فتأمل: قد تقدّم وجهه.
و منها إطلاق الآيات: ذكرنا أن المناسب إضافة الروايات، لأنه سوف يردّ عليها.
و منه انقدح ...: أي من الجواب الثاني المذكور.
إلى حال الحياة فيها: أي في الروايات.
و النقل عليه: أي على جواز التقليد.