كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٦ - توجيه آخر لتفسير اليقين بالمتيقن
قوله قدّس سرّه:
«لا يقال: لا محيص عنه ...، إلى قوله: و منها صحيحة أخرى ...».[١]
توجيه آخر لتفسير اليقين بالمتيقن:
عرفنا فيما سبق أن الوصول إلى تفصيل الشيخ الأعظم يمكن أن يكون تارة من خلال كلمة النقض أو ما يعبر عنه بمادة النقض، و أخرى من خلال النهي عن النقض.
أما مادة النقض فقد ذكرنا بيانين لها:
١- ما ذكره الشيخ الأعظم من أن النقض حيث لا يمكن إسناده إلى نفس اليقين لانتقاضه فيلزم تفسيره بالمتيقن، و حيث إنه يتردّد بين احتمالين فيتعيّن تفسيره بالمتيقن الذي له اقتضاء البقاء.
٢- إن كلمة النقض حيث لا يصحّ استعمالها إلّا في مورد وحدة المتعلّق، و هو ليس بواحد في باب الاستصحاب فيلزم افتراض تعلّق النقض بما له اقتضاء البقاء.
و أما بالنسبة إلى النهي عن النقض فيمكن الاستعانة به من خلال بيانين أيضا:
١- إن النهي عن النقض حيث لا يمكن تعلّقه بنفس اليقين فيلزم تفسير اليقين بالمتيقن.
[١] الدرس ٣٥٣:( ١٤/ شوال/ ١٤٢٧ ه).