كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٢٣٥ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني
و لا على تنزيله بلحاظ ...: ما سبق ردّ للاحتمال الثاني، و هذا ردّ للاحتمال الثالث.
و قوله: و لو بالواسطة تفسير لقوله: مطلقا.
فلا دلالة هناك: كلمة هناك زائدة.
و ما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا: أي و ما دام لم تلحظ كما لم يلحظ الأثر المباشري.
خلاصة البحث:
وقع الكلام في حجية الأصل المثبت، أي في ثبوت الآثار الشرعية المترتّبة على واسطة غير شرعية.
و منشأ ذلك هو وجود احتمالات ثلاثة ثبوتا، يترتّب على الأوّل منها عدم حجية الأصل المثبت بخلافه على الأخيرين، و الأرجح هو الاحتمال الأوّل، فإن غاية ما يستفاد من الأخبار تنزيل المستصحب وحده- دون الواسطة- و بلحاظ خصوص آثاره المباشرية، و أما ما زاد على ذلك فلا يستفاد منه.
كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:
السابع:
لا شبهة في أن مفاد أخبار الباب جعل الحكم المماثل، كما لا شبهة في ترتيب ما للمستصحب من آثار شرعية و عقلية، و إنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على الواسطة غير الشرعية، و منشؤه أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل المستصحب وحده و بلحاظ خصوص الأثر بلا واسطة، أو تنزيله مع لوازمه غير الشرعية، أو بلحاظ مطلق الأثر الشامل لما كان بالواسطة.