كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٦٧ - توضيح المتن
في المسألة الشرعية الأصولية: و هي مسألة أن أيّ واحد من الخبرين المتعارضين يؤخذ به.
و توهم أن حال ...: هذا إشارة إلى ما ذكرناه بلسان إن قلت قلت.
ثمّ إن الجمع بين قوله: هاهنا، و قوله: في تحقق الاقوائية به بلا موجب، لأنهما بمعنى واحد.
و المناسب صياغة العبارة هكذا: و توهم أن حال القياس في تحقق الاقوائية به ليس إلّا كحاله ...
فيما ينقح به موضوع آخر: يعني مثل الضرر الذي هو موضوع آخر غير الاقوائية التي هي موضوع القاعدة.
الخارجية الصرفة: أي كخوف الضرر، فإنه موضوع خارجي صرف، أي غير مشوب بجهة شرعية، فهو ثابت حتّى لو لم يكن شرع، بخلاف مثل الطهارة و النجاسة و نحوهما.
فيكون افساده ...: أي حتّى يكون ...
إنه لولاه: أي لو لا إعمال القياس لما تعيّن الخبر الموافق له- أي للقياس- للحجية بعد سقوطه عن الحجية بمقتضى القاعدة الأوّلية و التخيير بمقتضى القاعدة الثانوية المستفادة من روايات العلاج.
ثمّ إن قوله: بمقتضى متعلّق بكلمة سقوطه. و كلمة و التخيير عطف على سقوطه.
و أما ما إذا اعتضد ...: هذا إشارة إلى النحو الثاني بعد الفراغ عن النحو الأوّل بشقّيه. و كلمة ما زائدة، و الأنسب عدمها.
فالمعارض المخاف: أي فالخبر الثاني المعارض- أي للخبر الأوّل- المخالف للكتاب الكريم أو السنّة القطعية.