كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٢٤ - توضيح المتن
و إن المتعلقات ...: هذا إشارة إلى الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة التي استند إليها صاحب الفصول.
و أنت خبير ...: هذا ردّ على الوجه الأوّل.
و لزوم العسر ...: هذا إشارة إلى الوجهين الثاني و الثالث و ردّ عليهما.
و وجوب العمل على طبق ...: عطف على قوله: عدم صحة العقود ...
من عدم ترتيب الأثر ...: متعلّق بقوله: و لزوم العسر ...
لا يكون إلّا أحيانا ...: هذا هو الردّ على الوجه الثاني، أي إن لزوم العسر لا يكون إلّا أحيانا، و واضح أن أدلّة نفي العسر لا تنفي إلّا خصوص العسر الفعلي.
و أدلة نفي العسر: هذا متمّم لسابقه و ليس مستقلا.
مع عدم اختصاص ذلك ...: هذا هو الردّ الثاني على الوجه الثاني.
و لزوم العسر ...: هذا متمّم لسابقه، و هو عطف على عدم اختصاص ...
و قوله: كذلك يعني أحيانا.
و باب الهرج ...: هذا ردّ على الوجه الثالث.
و بالجملة لا يكون التفاوت ...: هذا يرتبط بالوجه الثالث، و كان المناسب ذكره قبل الشروع في الوجهين الأخيرين.
و أما بناء على اعتبارها ...: هذا إشارة إلى الحالة الأولى من حالتي الحكم بالإجزاء.
و عطف الموضوعية على السببية تفسيري.
و كون مؤداه ...: المناسب: لكون مؤداه ... و المقصود مؤدّى الاجتهاد الأوّل.