كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٣٨ - توضيح المتن
بعد أن فرض فيها التكافؤ في جميع المرجّحات قال عليه السّلام: «فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط».[١]
٤- ما دلّ على لزوم الأخذ بالخبر الواجد للمرجّحات، و أخبار هذه الطائفة كثيرة، و ستأتي الإشارة إلى بعضها إن شاء اللّه تعالى.
إذن طوائف الأخبار العلاجية متعدّدة، و لأجل تعدّدها و اختلافها اختلفت الآراء عند تعارض الحديثين.
توضيح المتن:
لا يخفى أن ما ذكر من قضية التعارض: و هو التساقط، و ذلك في الفصل السابق.
إنما هو بملاحظة القاعدة: يعني الأوّلية بقطع النظر عن الأخبار العلاجية.
و إلّا فربما ...: أي و إن لم تلحظ القاعدة الأوّلية فيمكن أن يقال بمقتضى القاعدة الثانوية بعدم التساقط لأجل الإجماع و الروايات.
في الأخبار: أي إن هذا الإجماع على عدم التساقط خاص بما إذا كانت الأمارة من قبيل الأخبار، و أما إذا كانت من غيرها فلم ينعقد.
و لا يخفى أن اللازم ...: أي ثمّ إن الأخبار العلاجية حيث إنها مختلفة، و بعضها يدلّ على لزوم إعمال المرجّحات و بعضها على التخيير فإن أمكن التوفيق و نهوض الحجة على تعيين أحد الاحتمالين فهو و إلّا فالمناسب تقديم المشتمل على المرجّح لوجوه ثلاثة.
للقطع بحجيته: هذا إشارة إلى الوجه الأوّل.
[١] عوالي اللآلي ٤: ١٣٣.