تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٦ - فى شروط التمسك بالاطلاق
للاعم كغيرها (١) من المطلقات كان لها (٢) حكمها، و من المعلوم ان المطلق ليس يجوز دائما التمسك به (٣) باطلاقه بل له (٤) شروط كان لا يكون (٥) واردا فى مقام حكم القضية المهملة (٦) بحيث لا يكون المقام مقام البيان، أ لا ترى: انه لو راجع المريض
(١) خبر لقوله: «ان» اى ان الفاظ العبادات يكون نظير سائر المطلقات، فكما يتمسك بالاطلاقات فى سائر المطلقات كذلك يتمسك بالاطلاقات فى الفاظ العبادات.
(٢) اى كان لالفاظ العبادات حكم سائر المطلقات فى جواز التمسك باطلاقاتها اذا كانت صادرا فى مقام البيان.
[فى شروط التمسك بالاطلاق]
(٣) اى بالمطلق.
(٤) اى لجواز التمسك باطلاق المطلق شروط. منها: عدم ورود المطلق فى مقام الاهمال كما اوضحه المصنف.
و منها: عدم وروده فى مقام بيان حكم آخر كقوله تعالى:
«فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ» فلا يجوز الاستدلال باطلاقه على طهارة موضع امساك الكلب مما أخذه من الصيد نظرا الى عدم تقييد جواز الاكل بغسله، كما حكى عن الشيخ لوروده فى مقام بيان حكم جواز الاكل فهو ساكت عن حكم طهارة موضع امساك الكلب. و منها:
كون المطلق متواطيا بان لا تكون له افراد شايعة ينصرف اليها الاطلاق. و منها: عدم وهنه بورود تقييدات كثيرة تكون موجبة لوهنه.
(٥) اى لا يكون المطلق واردا ...
(٦) اى فى الجملة كقول الطبيب: «اشرب الدواء» فانه لا يجوز للمريض أن يتمسك باطلاق كلام الطبيب و ان يشرب