تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٩٤ - فى اشتباه الواجب بغيره من جهة اجمال النص
ان الخلاف هنا (١) بعينه الخلاف فى المسألة الاولى، و المختار فيها (٢) هو المختار هناك بل هنا (٣) اولى لان (٤) الخطاب هنا
بالنهار صلاة الغداة و صلاة العصر، و صرح بذلك مولانا الباقر (عليه السلام) فى حديث صحيح قال (ع): «هى صلاة الظهر و هى اول صلاة صلاها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)» و المروى عن على (عليه السلام) انها الجمعة يوم الجمعة و الظهر سائر الايام.
(١) اى فى المسألة الثانية فان المشهور هنا ايضا حرمة المخالفة القطعية، و يظهر من الخوانسارى و القمى جوازها إلّا ان الاجماع قام على حرمة ترك المجموع، ثم القائلون بالحرمة ذهب اكثرهم الى وجوب الموافقة القطعية، و ذهب بعضهم الى كفاية الموافقة الاحتمالية.
(٢) اى فى المسألة الثانية هو المختار فى المسألة الاولى، و هو حرمة المخالفة القطعية، و وجوب الموافقة القطعية لوجود المقتضى لوجوب الموافقة القطعية فى كلتا المسألتين، و عدم وجود المانع منه.
(٣) اى وجوب الموافقة القطعية فى المسألة الثانية اولى من المسألة الاولى.
(٤) و ملخص التعليل هو ان الخطاب التفصيلى هنا وصل الى المكلفين و لا اجمال فيه، و انما الاجمال عرض بالنسبة الينا معاشر الغائبين بالعرض فيحكم العقل بوجوب الاحتياط هنا، و هذا بخلاف المسألة السابقة فان الحاصل فيها العلم بتعلق التكليف باحد الموضوعين فلا علم تفصيلا بالخطاب فيمكن المنع عن